الشيخ عزيز الله عطاردي

27

مسند الإمام الباقر ( ع )

عند المضمضة [ 1 ] . 2 - عنه باسناده عن أبي جعفر محمّد بن علي عليهما السّلام من كتاب اللّه عز وجل ، فقال : في قوله تعالى : « وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ » . فبان أنّ المسح إنّما هو ببعضها لمكان الباء من قوله « بِرُؤُسِكُمْ » كما قال اللّه عز وجل في التيمّم . « فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ » وذلك أنه علم عز وجل أنّ غبار الصّعيد لا يجرى على كلّ الوجه ، ولا كلّ اليدين ، فقال : بوجوهكم وأيديكم منه . وكذلك مسح الرّأس والرّجلين في الوضوء [ 2 ] . 3 - عنه باسناده قال : روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي ابن أبي طالب عليهم السلام أنه قال في البول . يصيب الثوب : يغسل مرّتين . وكذلك قال جعفر بن محمد عليهما السّلام في بول الصّبيّ يصيب الثّوب : يصبّ عليه الماء حتى يخرج من الجانب الآخر [ 3 ] . 4 - عنه باسناده عن أبي جعفر محمّد بن علي وجعفر بن محمد عليهما السّلام أنّهما قالا في الدّم يصيب الثوب : يغسل كما تغسل النجاسات ، ورخّصا في النّضح اليسير منه ومن سائر النجاسات مثل دم البراغيث وأشباهه ، قالا : فإذا ظهر تفاحش غسل ، وكذلك قالا في دم السّمك إذا تفاحش غسل [ 4 ] . 5 - عنه باسناده عن أبي جعفر محمّد بن علي عليهم السّلام : أنه رخص فيما أكل أو شرب منه السّنّور ، وعن جعفر بن محمّد عليهما السّلام أنه سئل عن فأرة وقعت في سمن ؟ قال : إن كان جامدا ألقيت ما حولها ، وأكل الباقي ، وإن كان مائعا فسد كلّه ويستصبح به ، قال : وسئل أمير المؤمنين عليه السّلام عن الدّوابّ تقع في السّمن والعسل و

--> [ 1 ] دعائم الاسلام : 1 / 107 . [ 2 ] دعائم الاسلام : 1 / 109 . [ 3 ] دعائم الاسلام : 1 / 117 . [ 4 ] دعائم الاسلام : 1 / 117 .